الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : لا حرج في العزل مع قيام الأعذار
رقم الفتوى: 465
التاريخ : 25-01-2010
التصنيف: الحقوق الزوجية
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم المرأة التي تكون متزوجة، ولكن لا تمارس الجماع بل يتم القذف خارجي؛ وذلك لأسباب صحية، مع أنه أصبحت الآن متزوجة لمدة خمس سنوات، ولم يتم الجماع بالطريقة الصحيحة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا حصل الجماع ولكن وقع قذف السائل المنوي خارج محل الجماع فهذا يُسَمَّى " العزل "، وهو عمل جائز إذا كان باتفاق الزوجين في قول جماهير أهل العلم، وخاصة إذا كان بعذر طبي، وذلك لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ) رواه البخاري ومسلم. والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا