الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم تأجير بناء ليكون مَقَرًّا لبنكٍ ربويٍّ
رقم الفتوى: 406
التاريخ : 23-12-2009
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم تأجير بناء ليكون مَقَرًّا لبنكٍ ربويٍّ؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يخفى على المسلم حرمة الربا، ولذا تحرم كل إعانة عليه، فقد قال الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2. ولا شك أن تأجير بناء ليكون مَقَرًّا لبنكٍ ربويٍّ فيه إعانة على الربا؛ فلا يجوز. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا