الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى: 402
التاريخ : 13-12-2009
التصنيف: الطب والتداوي
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

زوجتي مريضة بمرض (الحمى الذؤابية)، وهو مرض نادر جدًّا، وهي الآن حامل، وقد أجمع الأطباء على أن الحمل يضر بصحتها، ويشكل خطورة كبيرة على حياتها، وقد يؤدي إلى هلاكها، وكوننا مسلمين -والحمد لله- لن نقدم على خطوة الإجهاض إلا بعد فتواكم الشرعية، فالرجاء المساعدة ولكم جزيل الشكر.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز الإجهاض إذا ثبت بالوجه الشرعي أن بقاء الجنين في بطن أمه يشكِّل خطرًا محققًا على حياتها.
وبناء عليه إذا كانت هذه الشروط متوفرة فيما تسأل عنه يجوز الإجهاض. والله تعالى أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا