الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
النذر التزام قربة غير واجبة بالشرع، فإذا انعقد لزم الوفاء به، وصيغة النذر الواردة في السؤال من النذر المعلق على شرط الذي يوجب على الناذر تحقيق ما التزم به من قربة لله تعالى عند حصول الشيء المعلّق عليه، قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى من فقهاء السادة الشافعية: "نذر المجازاة وهو المعلق بشيء؛ بأن يلتزم الناذر قربة إن حدثت له نعمة أو ذهبت عنه نقمة؛ كإن شفي مريضي أو ذهب عني كذا فلله عليَّ، أو فعليّ كذا من عتقٍ أو صومٍ أو نحوه، فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه" [مغني المحتاج 6/ 233].
وقد مدح الله تعالى الذين يوفون بنذرهم بقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان: 7]، وقال صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليُطِعه) رواه البخاري.
ولا يلزم الناذر الوفاء بالنذر المعلق إذا لم تتحقق الغاية أو الشرط الذي علق عليه، أو مات المنذور له قبل تحقق الغاية، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى من فقهاء السادة الشافعية: "ولو مات المنذور له قبل الغاية بطل-أي النذر-" [تحفة المحتاج 10/ 77]، وجاء في كتاب [بغية المسترشدين ص/588] من كتب السادة الشافعية: "ويبطل النذر المعلق بموت المنذور له قبل وجود الصفة".
وعليه؛ فلا يلزم السائلة الوفاء بنذرها ما دام أن شرط النذر وهو الحصول على مبلغ معين قد حصل بعد وفاة والدتها (المنذور له)، لكن لو تحقق شرط النذر وتحصلت على المبلغ قبل الوفاة، وتأخرت في الوفاء بالنذر حتى توفيت والدتها، فيلزمها حينها دفع النذر إلى ورثة والدتها. والله تعالى أعلم.