الفتاوى

الموضوع : الاشتراك في المسابقات فيه تفصيل
رقم الفتوى: 3439
التاريخ : 29-11-2018
التصنيف: المسابقات والألعاب
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

شاركت في مسابقة وطنية عن طريق شراء نسخة من المسابقة (كتيب) ثمنها ربع دينار تذهب إلى برامج رعاية وتأهيل المعاقين، بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة على كتيب المسابقة (المادة العلمية) دخلت السحب، وصدر اسمي مع الفائزين في كشف السحب على الكوبونات، هل بإمكاني الحصول على الجائزة من الناحية الشرعية، علماً بأن الجوائز مقدمة من جهات داعمة يقدمها متبرعون تذهب للجوائز فقط، ولا تقدم من ثمن النسخ؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

إذا كانت الجوائز التي تعطى في هذه المسابقة تبرعاً من طرف خارجي وليس من المتسابقين، فلا حرج في ذلك، ويجوز للفائزين أخذها، أما إذا تم جمع المال من المتسابقين على أن يتم شراء الجوائز أو جزء منها من هذا المال، ثم تعطى لبعضهم فيحرم ذلك؛ لأن هذا من القمار المحرم.

والأصل أن المسابقات التي يدخل فيها المشترك في احتمال الربح أو الخسارة المادية: هي من القمار المحرم، الذي ورد تحريمه في الكتاب والسنة، وعدّه العلماء من كبائر الذنوب، وذلك في قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} المائدة/90-91. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا