الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن عقد الشركة يقتضي ثبوت الملك للشركاء لرأس مال الشركة، فلا يصح شرعاً لشريك أن يتصرف بالمال دون إذن شريكه؛ لأن مقتضى عقد الشركة الأمانة، وتصرف الشريك دون إذن الشريك الآخر ينافي هذه الأمانة.
فإذا قام أحد الشركاء بسحب جزء من ماله قبل بدء العمل بإذن شريكه، صح ذلك بشرط أن يعيدها عند البدء بتنفيذ المشروع؛ جاء في كتاب [حاشية ابن عابدين 4 /311]: "ولا تصح -أي الشركة- بمال غائب، بل لا بد من كونه حاضراً، والمراد حضوره عند عقد الشراء لا عند عقد الشركة، فإنه لو لم يوجد عند عقدها يجوز".
وأما إذا قام الشريك بسحب جزء من رأس مال الشركة دون إذن شريكه، فينقص ذلك المبلغ المسحوب من رأس مال الشركة ومن ربحه؛ جاء في [كشاف القناع عن متن الإقناع 3 /519]: "ثم أخذ رب المال بعض المال، كان ما أخذه رب المال من الربح ورأس المال، فلو كان رأس المال مائة، فربح عشرين، فأخذها رب المال، فقد أخذ سدسه، فينقص المال وهو مائة سدسه: ستة عشر وثلثين وقسطها من الربح ثلاثة وثلث، بقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا، ولو كان أخذ ستين، بقي رأس المال خمسين؛ لأنه أخذ نصف المال، فبقي نصف المال، وإن أخذ خمسين، بقي ثمانية وخمسون وثلث؛ لأنه أخذ ربع المال وسدسه، فيبقى ثلثه وربعه، وهو ما ذكرنا".
وعليه؛ فلا يجوز للشريك أن يسحب من مال الشركة شيئاً دون علم شريكه، فإذا قام بالسحب دون إذنه وجب عليه الردّ فوراً، وإلا فينقص من حصته في رأس مال الشركة وربحها بمقدار المبلغ المسحوب. والله تعالى أعلم.