الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حرمان الأنثى من ميراثها حرام في الشريعة الإسلامية، وهو أكل للأموال بالباطل، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} النساء/29، ولم يوكل الشارع سبحانه هذه القسمة لا إلى نبي أو رسول، وإنما أنزلها سبحانه وتعالى قرآناً يتلى إلى يوم القيامة، ورتب على مخالفتها الوعيد الشديد؛ بل إن الله تعالى ذكر المواريث ثم قال سبحانه: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} النساء/14، وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذراً من أكل الأموال بالباطل: (مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ) رواه مسلم.
وعليه؛ فلا يجوز لأحد الورثة أن يمنع أحداً من حقه في نصيبه الشرعي، وخاصة البنات من الورثة، فلا يجوز منعهن من حقوقهن ولا إحراجهن للتنازل عن التركة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.
ونوصي بتقوى الله تعالى، فإن الحرام لا يبارك فيه، قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى) رواه البخاري. والله تعالى أعلم.