الفتاوى

الموضوع : حكم مزاحمة السيارة الخاصة للسيارات المخصصة لنقل الركاب
رقم الفتوى: 3355
التاريخ : 05-02-2018
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم مزاحمة السيارات الخاصة للسيارات المخصصة لنقل الركاب والمرخصة من قبل الحكومة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي في الأعمال والمهن التي لا تشتمل على محذور شرعي الإباحة؛ قال الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} الجمعة/10، ولكن ما دامت القوانين والأنظمة تمنع استعمال السيارات الخاصة في نقل الركاب بأجرة، فيجب الالتزام بذلك، وقد قرر الفقهاء أن من حق الحاكم تقييد المباح إن كان فيه مصلحة للمواطنين أو درء مفسدة عنهم، ولم يخالف نصاً شرعياً.

وعليه، فيجب الالتزام بالقوانين والأنظمة في استعمال السيارات الخاصة لنقل الركاب بأجرة؛ مراعاة للمصلحة العامة. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا