الفتاوى

الموضوع : لا حرج في تركيب الأبواب للبنوك التجارية
رقم الفتوى: 3348
التاريخ : 18-01-2018
التصنيف: الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أعمل في شركة أبواب، هل يجوز أن نبيع الأبواب للبنوك التجارية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الذي يحرم من الأعمال في البنوك الربوية ما كانت تساعد أو تسهل المعاملات الربوية وتعين عليها، وبما أن عملك هذا لا يدخل في أعمال الربا، فلا مانع منه شرعاً. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا