الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن تتم البيوع والمعاملات في الإسلام وفق قواعد التراضي والوضوح في التعامل؛ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29.
فكل ما لم يتم بالتراضي والوضوح يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل.
والإسلام قد نهى عن الغش والتدليس في البيوع؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم.
وعليه؛ فيجب أن يتم بيع الذهب وفق التراضي والبعد عن التدليس، ولا يجوز أن يباع ذهب من عيار(17,5) على أنه عيار (18)، بل لا بد من بيان حقيقة العيار عند البيع والشراء. فقد قال صلى الله عليه وسلم عن المتبايعين: (إن صَدَقا وبيَّنا، بورِكَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكذَبا مُحقَتِ البركةُ من بَيعهما) رواه أبوداود في "السنن". والله تعالى أعلم.