السؤال:
أرجو بيان الحكم الشرعي في عقد إجارة منتهية بالتمليك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللهبعد الدراسة والبحث لمفردات العقد تبيّن وجود بعض الملاحظات الشرعية، وهي:
أولاً: نصَّت المادة (5/ب) على: "يتم دفع أقساط التأجير شهريًّا عند استحقاقها... فإن جميع الأقساط تُستحَق دفعة واحدة إضافة إلى عمولات التأخير". وهذه غرامات تأخيرية ربوية محرمة، كما ورد ذكر عمولة التأخير في المادة (5/د).
ثانيًا: نصَّت المادة (8) على: "يلتزم الفريق الثاني بالتأمين على المأجور". وهذا مخالف للأصل، وهو أن المصاريف التي تتعلق بالرقبة على المالك لا المستأجر، وعليه يجب أن يتحمل المؤجِّر مصاريف التأمين دون المستأجر، وأن يكون التأمين تكافليًّا لا تجاريًّا.
ثالثًا: نصَّت المادة (13) على حالات "فسخ العقد" ومنها: "عدم التزام المستأجر بأعمال الصيانة والإصلاح". فيجب تقييد حالة التلف بالصيانة التشغيلية دون الصيانة الأساسية؛ إذ لا يتحمل المستأجر صيانة أساسية للعين المستأجرة.
وعلى ذلك يكون هذا العقد باطلاً شرعًا حتى يتم تصحيحه. والله أعلم.