الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : دفع أموال الزكاة في تدريب موظفي صندوق الزكاة
رقم الفتوى: 2634
التاريخ : 06-08-2012
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم دفع مبلغ من المال لمرشد معتمد يقوم بتدريب موظفي صندوق الزكاة، بحيث يتم دفع المبلغ من صندوق الزكاة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حدد الله تعالى مصارف الزكاة في ثمانية مصارف، فقال عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60، وجعل الإسلام الزكاة حقاً ثابتاً للفقراء والمساكين وأصحاب المصارف الأخرى، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) المعارج/23-24.
فليس لأحد أن يتصرف بالزكاة في غير مصارفها، فيتحمل حمالتها بين يدي الله، وقد روي عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ فِي الصَّدَقَاتِ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ حَتَّى جَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ) رواه الدارقطني.
ولجان الزكاة مجرد وكلاء عن أصحاب الأموال في دفع الزكاة وإيصالها إلى أصحابها، وليس لهم ولاية على تلك الأموال للتصرف بها كيف شاؤوا، ودفع أموال الزكاة لأغراض تدريب وتأهيل الموظفين لا يدخل في المصارف الثمانية؛ فلا يجزئ ولا يجوز دفعها لمثل هذه الأغراض، لأن في ذلك تعدياً على حق الفقراء والمساكين، ويمكن لإدارة الصندوق توفير مخصصات مالية أخرى لأغراض تدريب الموظفين. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا