السؤال:
ما حكم دفع مبلغ من المال لمرشد معتمد يقوم بتدريب موظفي صندوق الزكاة، بحيث يتم دفع المبلغ من صندوق الزكاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حدد الله تعالى مصارف الزكاة في ثمانية مصارف، فقال عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60، وجعل الإسلام الزكاة حقاً ثابتاً للفقراء والمساكين وأصحاب المصارف الأخرى، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) المعارج/23-24.
فليس لأحد أن يتصرف بالزكاة في غير مصارفها، فيتحمل حمالتها بين يدي الله، وقد روي عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ فِي الصَّدَقَاتِ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ حَتَّى جَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ) رواه الدارقطني.
ولجان الزكاة مجرد وكلاء عن أصحاب الأموال في دفع الزكاة وإيصالها إلى أصحابها، وليس لهم ولاية على تلك الأموال للتصرف بها كيف شاؤوا، ودفع أموال الزكاة لأغراض تدريب وتأهيل الموظفين لا يدخل في المصارف الثمانية؛ فلا يجزئ ولا يجوز دفعها لمثل هذه الأغراض، لأن في ذلك تعدياً على حق الفقراء والمساكين، ويمكن لإدارة الصندوق توفير مخصصات مالية أخرى لأغراض تدريب الموظفين. والله تعالى أعلم.