الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم الاتجار بالخنازير في بلاد المسلمين
رقم الفتوى: 262
التاريخ : 04-05-2009
التصنيف: البيوع المنهي عنها
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هناك تساؤلات كثيرة بين المواطنين تدور كلها حول تربية الخنازير والاتجار بها من قبل بعض المسلمين, وخاصة في بعض الدول العربية المجاورة، هل يجوز مثل ذلك، وهل ما ينطبق عليها ينطبق على تجارة الذهب الذي هو محرم على الرجال دون النساء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

لا تجوز تربية الخنازير ولا الاتجار بها؛ لأنها نجسة في ذاتها، ومحرمة على الرجال والنساء، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ) الأصنام هي التماثيل المجسمة للمخلوقات الحية.

أما الاتجار بالذهب فلا مانع منه مع مراعاة الشروط الشرعية في بيع الذهب بالذهب، وهو تساوي الوزن في الطرفين، وعدم الأجل، والتقابض في المجلس.

وكذلك في بيع الذهب بالفضة يجب عدم الأجل، والتقابض في المجلس، ولا بأس في التفاضل؛ لأن المحرم هو لبس الرجال للذهب، وليس الاتجار به. والله تعالى أعلم.

 

                                                                

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا