السؤال:
ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة؟
الجواب:
هذه المسألة يختلف فيها المتدينون في هذا العصر، والجواب الشافي ما يلي:
أولاً: المرأة إذا كشفت من جسمها أكثر من الوجه والكفين أمام غير محارمها فهي آثمة.
ثانياً: إذا سترت كل جسمها حتى الوجه والكفين فليست آثمة بإجماع المسلمين.
ثالثاً: إذا كشفت الوجه والكفين فقط، فقد اختلف في ذلك العلماء، فمنهم من يرى أنها آثمة، ومنهم من لا يرى في ذلك بأساً إذا أمنت الفتنة.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ) رواه النسائي، وقال: (فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) رواه مسلم، ولا شك أن المرأة إذا سترت وجهها وكفيها وكل جسمها فقد أخذت بالأحوط والأسلم لها عند الله تعالى، وقطعت الشك باليقين، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المسلمة تلبس النقاب، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سُئل عن لباس المحرمة بحج أو عمرة فقال: (...وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ) رواه البخاري، وهذا يعني أنها قبل الإحرام لا تخرج إلا بنقاب وقفازين، والعجيب ممن يقول: إن قدم المرأة عورة، وهذا صحيح، ثم يقول: إن وجهها ليس بعورة، ويُجَوِّز لها إظهاره للأجانب؟! ليته يقول: غُلبنا على أمرنا بعادات غير المسلمين، أما أن يغير الحكم الشرعي فهذه كبيرة، إنّ العورة في الصلاة ما تبطل الصلاة بانكشافه، أما العورة في مقابلة الآخرين فكل ما في إظهاره فتنة، ألا ترى أن الأمة عورتها في الصلاة من السرة إلى الركبة، وليس لها أن تُظهر شعرها أو صدرها للأجانب.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/33)