الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : التلفزيون جهاز لا يوصف بأنه حلال أو حرام
رقم الفتوى: 2534
التاريخ : 31-07-2012
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل التلفزيون حلال أم حرام؟


الجواب:

سبق أن أجبنا على هذا السؤال ونعيده باختصار فنقول:

 التلفزيون جهاز لا يوصف بأنه حلال أو حرام، بل الحلال والحرام هو في طريقة  استعماله، فإن اُستعمل في المباحات  فهو مباح، وإن اُستعمل في المحرمات  فهو حرام، وإن اُستعين به على خير فهو خير، وإن اُستعين به على شر فهو شر، وإن اختلط الخير بالشر فتذكر قول الله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) البقرة/219، ولأجل ذلك حرم الله تعالى الخمر، وقد قال الشاعر:

                                      فدع خيراً عليه الشرُّ يربو

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: (وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ ، وَأَفْتَوْكَ) رواه أحمد والدارمي.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/10)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا