الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم طلب بدل الخلو عن إخلاء العقار
رقم الفتوى: 2387
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز أخذ بدل (خلو الرجل) عن إخلاء العقار المستأجر؟


الجواب:

الأصل في عقد إجارة العقار وغيره أن يكون لمدة تبقى فيها العين المستأجرة غالباً، فإذا انتهت المدة وجب على المستأجر أن يخلي العقار، وليس له أن يأخذ بدلاً عن ذلك؛ لأنه استوفى المنفعة وأدّى ما يقابلها؛ فبأيّ حقٍّ يأكل مال أخيه؟!
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/21)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا