السؤال:
ما حكم التأمين على الحياة الذي يُدفع بموجبه مبلغ من المال لورثة المتوفّى من أفراد القوات المسلحة؟
الجواب:
(صندوق التأمين على الحياة) المعمول به في القوات المسلحة ليس له من عقد التأمين إلا الاسم وحقيقته (صندوق مساعدة)؛ لأنه يُقتطَع من راتب كل عضو في القوات المسلحة أربعون قرشاً لا تعود إليه مهما طالت مدة خدمته، والاقتطاع من رواتب العاملين في القوات المسلحة يجوز لولي الأمر أن يفعله من أجل مصلحة عامّة، ومن مجموع هذه الاقتطاعات يُدفع ألفا دينار لورثة من يُتوفّى في الخدمة.
وما هكذا عقد التأمين على الحياة الذي أفتى العلماء بتحريمه، وبناءً على هذه الحقيقة لا بأس في أن يأخذ الورثة هذا المبلغ عندما تدفعه لهم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/11)