الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم التأمين على الحياة في القوات المسلحة الأردنية
رقم الفتوى: 2377
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم التأمين على الحياة الذي يُدفع بموجبه مبلغ من المال لورثة المتوفّى من أفراد القوات المسلحة؟


الجواب:

(صندوق التأمين على الحياة) المعمول به في القوات المسلحة ليس له من عقد التأمين إلا الاسم وحقيقته (صندوق مساعدة)؛ لأنه يُقتطَع من راتب كل عضو في القوات المسلحة أربعون قرشاً لا تعود إليه مهما طالت مدة خدمته، والاقتطاع من رواتب العاملين في القوات المسلحة يجوز لولي الأمر أن يفعله من أجل مصلحة عامّة، ومن مجموع هذه الاقتطاعات يُدفع ألفا دينار لورثة من يُتوفّى في الخدمة.
وما هكذا عقد التأمين على الحياة الذي أفتى العلماء بتحريمه، وبناءً على هذه الحقيقة لا بأس في أن يأخذ الورثة هذا المبلغ عندما تدفعه لهم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/11)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا