الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم زكاة الدين
رقم الفتوى: 2262
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: زكاة النقد
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل تجب زكاة الدين؟


الجواب:

من كان له دين على الناس ينظر، إن كان الدين على غني معترف بالدين بحيث إذا طلب منه الدين أدّاه إليه، وجب على صاحب الدين أن يزكيه كل عام عندما يزكي ماله، وإن كان على فقير أو جاحد للدين أدّاه عندما يقبضه.
ويرى العلماء أن الواجب أداء الزكاة عند القبض عن كل الأعوام الفائتة، ويرى المالكية أن الواجب أداء الزكاة عن عام واحد.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/12)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا