الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : يجوز للإنسان أن يشرك غيره في ثواب صدقته
رقم الفتوى: 2251
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: صدقة التطوع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إذا تصدّق المسلم بصدقة فنوى بذلك عن نفسه ووالديه وزوجته، فهل يصحّ الأمر للجميع؟


الجواب:

يجوز للإنسان أن يشرك غيره في ثواب صدقته، ففي الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى لابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين، أقرنين أملحين مَوجوأين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد، وله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد.
ومثله في مسند الإمام أحمد، وموضع الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم تصدّق عن نفسه وغيره، من وجد ومن سيوجد من أمته.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/1)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا