اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : يجوز للإنسان أن يشرك غيره في ثواب صدقته

رقم الفتوى : 2251

التاريخ : 16-07-2012

السؤال :

إذا تصدّق المسلم بصدقة فنوى بذلك عن نفسه ووالديه وزوجته، فهل يصحّ الأمر للجميع؟

الجواب :

يجوز للإنسان أن يشرك غيره في ثواب صدقته، ففي الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى لابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين، أقرنين أملحين مَوجوأين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد، وله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد.
ومثله في مسند الإمام أحمد، وموضع الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم تصدّق عن نفسه وغيره، من وجد ومن سيوجد من أمته.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/1)