الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : عدد ركعات الوتر
رقم الفتوى: 2208
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: صلاة النفل
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

كم عدد ركعات الوتر؟


الجواب:

الوتر سنة مؤكدة أقله ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، ووقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فلو صلَّى العشاء جمع تقديم جاز له أن يصلِّي الوتر بعدها؛ أي قبل دخول وقت العشاء.

ومن جرت عادته أن يستيقظ قبل الفجر فالأولى له أن يؤخِّر الوتر ليكون آخر صلاة قيام الليل، ومن كان لا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فليصلِّ الوتر قبل أن ينام، فلو استيقظ بعد ذلك وأراد أن يصلي قيام الليل فلا مانع، ويصلِّي ما كُتب له ولا يعيد الوتر؛ أي يصلي ركعتين ركعتين.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/75)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا