الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل يجب إيقاظ النائم للصلاة
رقم الفتوى: 2187
التاريخ : 15-07-2012
التصنيف: شروط الصلاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجب إيقاظ النائم للصلاة علمًا بأنه لم يقل لي بأن أوقظه للصلاة؟


الجواب:

يفرّق في هذا السؤال بين حالين:

الأول: إذا نام بعد دخول وقت الصلاة يجب إيقاظه؛ لأن الصلاة وجبت عليه، وبالنوم يضيع هذا الواجب، فيكون إيقاظه من باب النهي عن المنكر.

الثاني: إذا نام قبل دخول وقت الصلاة لا يجب إيقاظه للصلاة، ولكن يُستحب؛ لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. قال النووي في "شرح المهذب": "يُستحبُّ إيقاظ النائم لا سيّما إن ضاق وقتها؛ لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) المائدة/2، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلّى الله عليه سلم يصلّي صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقى الوتر أيقظني فأوترت". وفي رواية: "فإذا أوتر قال: (قومي فأوتري يا عائشة)" رواه مسلم (انظر: "المجموع" للنووي 3/75).

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/54)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا