السؤال:
غرفة تحت المسجد ولا يوجد بينها وبين المسجد اتصال سوى السمّاعة، فهل تجوز صلاة الجمعة فيها للنساء أو غيرهن؟
الجواب:
الغرفة التي تحت المسجد أو فوقه أو بجانبه، إذا كانت تُعدّ جزءًا من المسجد جاز للمصلي فيها أن يقتدي بالإمام الذي في المسجد، بشرط أن يكون عالماً بانتقال الإمام من ركن إلى ركن في الصلاة بواسطة مبلّغ أو سماعة أو غير ذلك.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/23)