الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم أخذ التحميلة في القبل بالنسبة للمرأة
رقم الفتوى: 2102
التاريخ : 11-07-2012
التصنيف: الغسل
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجب الغسل على المرأة إذا أخذت تحميلة في القبل؟


الجواب:

لا يجب الغسل من ذلك؛ لأن الذي يوجب الغسل الجماع، وهذا ليس جماعاً.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/18)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا