الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : يحرم المتاجرة بالسلع المدعومة من قبل الدولة
رقم الفتوى: 1977
التاريخ : 28-12-2011
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم المتاجرة بالسلع المدعومة من الدولة؛ حيث يقوم كثير من التجار بشراء كميات من المواد الغذائية ونحوها من المؤسسات المدنية والعسكرية من أجل المتاجرة بها؛ وذلك لزيادة أرباحهم كونها أقل كلفة من السلع التي تُباع في الأسواق التجارية الخاصة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من المقرر فقهاً أن مِن واجبات ولي الأمر رعاية الفقراء والمحتاجين من رعيته، وتحقيقاً لهذه الغاية تقوم الدولة بدعم بعض السلع الأساسية من أجل توفير الحاجات لهم بأسعار مخفضة ليتمكنوا من الحصول عليها.
ومن الأساليب التي تتبعها الدولة إنشاء أسواق تجارية؛ كالمؤسسات المدنية والعسكرية لتوفير تلك السلع والحاجات.
وعليه فإنه لا يجوز المتاجرة بهذه السلع التي تتمتع بدعم من الدولة في الأسواق التجارية الخاصة، وذلك لما يلي:
1. أنها تُفوِّت مقصد الدولة من دعمها لتلك السلع.
2. أنها ستُلحق ضرراً بمن خُصص لهم الدعم؛ لأنها ستتسبب في ارتفاع الأسعار.
3. أنَّ فيها مخالفة لتعليمات ولي الأمر؛ من حيث إنها مخصصة للاستهلاك لا للمتاجرة، وإنها مقيدة بكميات حسب الحاجة الاستهلاكية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا