السؤال:
أعمل في شركة طيران وأذهب في رحلات إلى جدة بحيث نبيت ليلة واحدة هناك، وفي العادة نصل الفندق الساعة الثانية عشرة ليلاً إلِّا إذا حصل تأخير على الرحلة أو في المطار، وفي بعض الأحيان عندما تتيسر الأمور ونصل إلى الفندق في هذا الوقت ننوي العمرة من الفندق ونحرم ونذهب إلى الحرم ونؤدي العمرة، مع العلم بأننا لا نحرم بالطائرة عند بلوغ ميقات الإحرام؛ لأننا قد لا نصل في الوقت المناسب، أو لأننا لا نستطيع أن نلبس ملابس الإحرام لأننا نرتدي ملابس العمل الرسمية، هل عمرتي صحيحة لتجاوزي الميقات دون إحرام، مع العلم بأني لا أنوي العمرة إلا بعد الوصول إلى الفندق وعمل تقدير للوقت، اعتمرت بالسابق أربع مرات، ما حكمهن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم عليك إن أردت الحج أو العمرة أن تتجاوز ميقات بلدك من غير إحرام، فإن فعلت ذلك فعليك أن ترجع إلى الميقات لتحرم منه إن لم تتلبس بالنسك ولا شيء عليك غير ذلك، فإن لم ترجع فعليك دم يوزع على مساكين الحرم.
أما إذا لم تكن جازماً بأداء العمرة، بل متردداً أو متحيناً الفرصة المناسبة فلا يجب عليك الإحرام من الميقات، بل يجوز لك الإحرام من مسكنك في جدة أو في مكة إن كان الإحرام للحج، ومن أدنى الحل إن كان للعمرة، ولا شيء عليك؛ لما روى البخاري في صحيحه: "أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ، مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ".
جاء في "أسنى المطالب" (1/ 460): "(فرع: ومن جاوز الميقات) إلى جهة الحرم (غير مريد للنسك، ثم عنَّ) أي عرض (له) قصد النسك (فذلك) أي محل عروض ذلك له (ميقاته)، ولا يلزمه العود إلى الميقات".
وما أديته من عمرات سابقة على هذه الصورة صحيحة، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك. والله تعالى أعلم.