الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم عليك إن أردت الحج أو العمرة أن تتجاوز ميقات بلدك من غير إحرام، فإن فعلت ذلك فعليك أن ترجع إلى الميقات لتحرم منه إن لم تتلبس بالنسك ولا شيء عليك غير ذلك، فإن لم ترجع فعليك دم يوزع على مساكين الحرم.
أما إذا لم تكن جازماً بأداء العمرة، بل متردداً أو متحيناً الفرصة المناسبة فلا يجب عليك الإحرام من الميقات، بل يجوز لك الإحرام من مسكنك في جدة أو في مكة إن كان الإحرام للحج، ومن أدنى الحل إن كان للعمرة، ولا شيء عليك؛ لما روى البخاري في صحيحه: "أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ، مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ".
جاء في "أسنى المطالب" (1/ 460): "(فرع: ومن جاوز الميقات) إلى جهة الحرم (غير مريد للنسك، ثم عنَّ) أي عرض (له) قصد النسك (فذلك) أي محل عروض ذلك له (ميقاته)، ولا يلزمه العود إلى الميقات".
وما أديته من عمرات سابقة على هذه الصورة صحيحة، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك. والله تعالى أعلم.