السؤال:
                        
                                                
                                                
                                                    رجل اشترى سلعة من رجل بدراهم، وسلم له الثمن وتسلم العين، ثم بعد القبض، رد البائع على المشتري دراهم نحاس وادعى أنها من الثمن الذي دفعه المشتري، فأنكره المشتري وقال: ليس هي من دراهمي، فالقول قول من؟
                                                
                                                
                                                الجواب: 
                                                
                                                    لا يقبل قول البائع، والقول قول المشتري. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/202)