اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم ادعاء البائع على المشتري دراهم من ثمن الشراء
رقم الفتوى : 1827
التاريخ : 14-06-2011
السؤال :
رجل اشترى سلعة من رجل بدراهم، وسلم له الثمن وتسلم العين، ثم بعد القبض، رد البائع على المشتري دراهم نحاس وادعى أنها من الثمن الذي دفعه المشتري، فأنكره المشتري وقال: ليس هي من دراهمي، فالقول قول من؟
الجواب :
لا يقبل قول البائع، والقول قول المشتري. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/202)
|