السؤال:
                        
                                                
                                                
                                                    هل تجوز الشهادة على المرأة المستترة دون تأملها والنظر إليها، وهل يكتفي ويعتمد على معرفة زوجها، أو غيره من الناس من غير تعديل المعرفين أم لا، إذا جاز التعديل عليهما؟
                                                
                                                
                                                الجواب: 
                                                
                                                    إذا عرَّف بها عدلان، جازت الشهادة عليها على المختار لمسيس الحاجة إلى ذلك. والله أعلم. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/201)