اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الشهادة على المرأة المتنقبة

رقم الفتوى : 1825

التاريخ : 14-06-2011

السؤال :

هل تجوز الشهادة على المرأة المستترة دون تأملها والنظر إليها، وهل يكتفي ويعتمد على معرفة زوجها، أو غيره من الناس من غير تعديل المعرفين أم لا، إذا جاز التعديل عليهما؟

الجواب :

إذا عرَّف بها عدلان، جازت الشهادة عليها على المختار لمسيس الحاجة إلى ذلك. والله أعلم. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/201)