السؤال:
                        
                                                
                                                
                                                    إذا لم يُعلم المشتري بالسعر، ولا عَلِمَ وزنَ فضته، ولا كم أعطاه بها: هل يصح هذا البيع أم لا؟
                                                
                                                
                                                الجواب: 
                                                
                                                    إذا رأى البائع والمشتري المبيع والثمن ولم يعرفا وزنهما صح البيع، ومعرفة ذلك أولى من الجهل به. والله أعلم. 
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/38)