اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم البيع إذا رأى البائع والمشتري المبيع والثمن

رقم الفتوى : 1727

التاريخ : 08-06-2011

السؤال :

إذا لم يُعلم المشتري بالسعر، ولا عَلِمَ وزنَ فضته، ولا كم أعطاه بها: هل يصح هذا البيع أم لا؟

الجواب :

إذا رأى البائع والمشتري المبيع والثمن ولم يعرفا وزنهما صح البيع، ومعرفة ذلك أولى من الجهل به. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/38)