الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم تقليد شافعي للمالكية في اشتراط تغير الماء القليل بالنجاسة
رقم الفتوى: 1642
التاريخ : 05-06-2011
التصنيف: الطهارة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

في رجل مقلد للإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد شق عليه أن عنده صغارا يدخلون أيديهم في أوعية الماء، ويغلب على ظنه نجاسة أيديهم لما يرى من أحوالهم، فهل له أن يقلد مالكاً في أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، أم لا؟


الجواب:

نعم له التقليد في كل ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/98)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا