الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

الموضوع : حكم المائع والجامد من طعام أهل الكتاب
رقم الفتوى: 1634
التاريخ : 05-06-2011
التصنيف: النجاسة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إذا غلب على الظن نجاسة مائعهم فغسله بالماء مرات، يفيده ذلك شيئًا أم لا؟


الجواب:

غسل الأدهان النجسة: كالزيت والسمن، فلا أثر له سوى تنجيس الماء الذي غسل به.
ولو طَهُرَ ذلك -كما ذهب إليه بعض الناس- لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقة السمن الذي وقعت فيه الفأرة، ولأَمر بغسله كما أمر بدباغ جلد الميتة.
ولو كانت ماليته باقية لكان الأمر بإراقته كالأمر بإحراق ثوب تنجس، ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإراقة مع إفساد المال، وقد نهى عن إضاعة المال. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/5)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا