غسل الأدهان النجسة: كالزيت والسمن، فلا أثر له سوى تنجيس الماء الذي غسل به.
ولو طَهُرَ ذلك -كما ذهب إليه بعض الناس- لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقة السمن الذي وقعت فيه الفأرة، ولأَمر بغسله كما أمر بدباغ جلد الميتة.
ولو كانت ماليته باقية لكان الأمر بإراقته كالأمر بإحراق ثوب تنجس، ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإراقة مع إفساد المال، وقد نهى عن إضاعة المال. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/5)