الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (8) ميراث القاتل

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (8) ميراث القاتل

بتاريخ 6/ 4/ 1407هـ، الموافق: 7/ 12/ 1986م

 

 ورد إلينا سال يقول فيه صاحبه:

ما حكم ميراث من قتل مورثُه؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس أن القاتل كان قتله لزوجه قتلاً غير مبني على سبب مشروع للقتل الذي لا يمنع من الميراث.

وقرر أن هذه الحالة لا يرث فيها هذا القاتل وهذا هو مذهب الحنفية الذي يوجب قانون الأحوال الشخصية العمل به وكذلك مذهب سائر الأئمة بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئاً سواءً قتله عمداً أم خطأ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ميراث للقاتل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس للقاتل شيء)([1]).

والله تعالى أعلم.


([1]) رواه أبو داود في السنن، كتاب الديات، باب دية الأعضاء، حديث رقم (4564) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال البيهقي في " السنن الكبرى" (1/219): مرسل جيد يقوى بغيره.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يكفي تسبيحة أو تسبيحتان في الركوع أو السجود؟

نعم، يكفي أن يسبح المصلي تسبيحة في الركوع وكذلك في السجود بشرط أن يطمئنّ في كل منهما، وأما الثواب فبحسب عدد التسبيحات.

هل تُقضى الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كانت الأضحية تطوعًا وفات وقتها بعد انتهاء أيام التشريق الثلاثة؛ فلا تُقضى بل تكون شاة لحم. 
وأما إذا كانت منذورةً وفات وقتها؛ فيجب ذبحها، ويُصنع بالمذبوح ما لو كانت في وقتها المشروع. والله تعالى أعلم

هل يجوز دفع الزكاة لسداد دين في ذمّة الميّت القريب؟

لا يجوز دفع الزكاة لسداد دين الميت، فالزكاة تدفع للمستحقين الأحياء. أما ما كان في ذمة الميت من ديون فتُخرج من التركة قبل تقسيمها، فإن لم يكن له تركة يُستحبّ أن يبرئ الورثة ذمته بأن يقضوا الدين عنه إن استطاعوا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد