الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (83) حكم زكاة أموال الأيتام التي تديرها مؤسسة تنمية أموال الأيتام

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (83) حكم زكاة أموال الأيتام التي تديرها

مؤسسة تنمية أموال الأيتام

بتاريخ: 20/ 2/ 1426هـ ، الموافق: 31/ 3/ 2005م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ما الحكم الشرعي فيما يتعلق بزكاة أموال الأيتام التي تديرها مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وإمكانية الاستفادة منها لتوزيعها على الفقراء والأيتام، المحتاجين من خلال صندوق الزكاة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد أن تداول المجلس الرأي في هذا الموضوع، واستعرض آراء الفقهاء، واطلع على قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام الذي لا يعطي صلاحية إخراج الزكاة من أموال الأيتام لذلك فإن المجلس رأى بأن صندوق الزكاة لا يمكنه أن يطلب من المؤسسة إخراج الزكاة من أموال الأيتام. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

د. واصف البكــــري

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم ترك سجود التلاوة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

سجود التلاوة سنة في حق القارئ والسامع، ولا إثم بتركه، ولكن فيه تفويت للأجر العظيم، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ -وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي- أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ).

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "ينبغي أن يسجد عقب قراءة آية سجدة، أو استماعها. فإن أخر، وقصر الفصل سجد. وإن طال فاتت" [روضة الطالبين 1/ 323].

وتجب سجدة التلاوة في صلاة الجماعة إذا سجد الإمام متابعة له. والله تعالى أعلم

هل يجوز للمرأة أن تركب (التاكسي) بدون محرم لحضور مجلس علم؟

يجوز للمرأة أن تخرج لطلب العلم اللازم لأداء الواجبات الشرعية إن لم تجد من يعلمها في بيتها، بشرط أمن الفتنة. ولا ننصح بركوب (التاكسي) بدون محرم لذلك، وإن كان ركوب (التاكسي) ليس من الخلوة المحرمة.

حكم صيام الطفل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجب الصوم على الطفل حتى يبلغ؛ ويُعرَف البلوغ إما بالعلامات المعروفة، وأشهرها: الاحتلام للذكر والأنثى، والحيض للأنثى، أو بلوغ خمسةَ عَشَرَ عامًا قمرية. 

ويجب على الولي أن يأمر أطفاله بالصوم متى بلغوا سن التمييز، وهو السابعة من العمر إن كانوا قادرين على ذلك. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد