الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (83) حكم زكاة أموال الأيتام التي تديرها

مؤسسة تنمية أموال الأيتام

بتاريخ: 20/ 2/ 1426هـ ، الموافق: 31/ 3/ 2005م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ما الحكم الشرعي فيما يتعلق بزكاة أموال الأيتام التي تديرها مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وإمكانية الاستفادة منها لتوزيعها على الفقراء والأيتام، المحتاجين من خلال صندوق الزكاة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد أن تداول المجلس الرأي في هذا الموضوع، واستعرض آراء الفقهاء، واطلع على قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام الذي لا يعطي صلاحية إخراج الزكاة من أموال الأيتام لذلك فإن المجلس رأى بأن صندوق الزكاة لا يمكنه أن يطلب من المؤسسة إخراج الزكاة من أموال الأيتام. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

د. واصف البكــــري

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز لغير المتوضّئ أن يؤذن؟

يُكرَه للمحدث حدثًا أصغر أن يؤذِّن، فإن أذن كان أذانه صحيحًا وكافيًا.

هل صبغة الشعر للمرأة حرام؟

يجوز الصبغ بغير السواد، ويجب أن لا يكون للصباغ جسم يمنع وصول الماء إلى الشعر. والله تعالى أعلم.

عندي مال مقداره ألفان وسبعمائة دينار أردني، وقد استثمرته في مشروع، وأزكي عنه في كل عام، ولكن علي ديون والتزامات، وهذا المشروع لا يدر علي ربحاً إلا بمقدار (2-4%)، وراتبي لا يكفيني وأسرتي إلى حد أنني لا أستطيع سداد فواتير الكهرباء، فهل يجوز لي أن آخذ

بما أن دخلك لا يكفيك، يجوز لك أن تأخذ من الزكاة؛ لأن المسكين يجوز له الأخذ من الزكاة، والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد