الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (69) الحكم على تعريف الصحة الإنجابية

بتاريخ: 5/ 8/ 1424 هـ ، الموافق: 1/ 10/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما رأي مجلس الإفتاء في تعريف الصحة الإنجابية الآتي:-

الصحة الإنجابية: هي حالة رفاه كاملة، بدنية، وعقلية، واجتماعية، في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليس مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة، ولذلك تعني الصحة الإنجابية: قدرة الناس على التمتع بحياة جنسيةُ مرضية ومأمونة، وقدرتهم على الإنجاب، وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره.

ويشتمل هذا الشرط الأخير ضمناً على حق الرجل والمرأة في معرفة استخدام أساليب تنظيم الأسرة المأمونة الفعالة والميسورة والمقبولة في نظرهما، وأساليب تنظيم الخصوبة التي يختارانها، والتي لا تتعارض مع القانون، وعلى الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة التي تمكن المرأة من أن تختار بأمان فترة الحمل والولادة، وتهيئ للزوجين أفضل الفرص لإنجاب وليد متمتع بالصحة.

(المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994م)

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة أبدى المجلس الملاحظات التالية على التعريف المذكور:

1- عبارة (قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مُرضية ومأمونة وقدرتهم على الإنجاب وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره) تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والصحيح أن يقال (قدرة الزوجين على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة وقدرتهم على الإنجاب وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

2- التعريف المذكور يشمل جميع العلاقات بين الرجل والمرأة، سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة، وهذا يخالف مبادئ الإسلام الذي لا يجيز أي علاقة بين الرجل والمرأة إلا عن طريق الزواج الشرعي الصحيح قال الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا)   [الفرقان/ 54].

قال المفسرون في تفسير هذه الآية: (النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع، فإن كان بمعصية لا يكون نسباً ولا صهراً،  وقال تعالى: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم/ 21].

3- عبارة (والتي لا تتعارض مع القانون) الواردة في التعريف المذكور لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والواجب أن يستبدل بهذه العبارة، العبارة التالية: (والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) لأن كل مسلم ومسلمة ملزم بالتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية.

4- وألا يقوم بعمل يتعارض معها قال الله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)  [النساء/ 65]. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

الشيخ محمود الشويات

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د محمد أبو يحيي

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما حكم القراءة على الماء ثم شُربه؟

يجوز قراءة القرآن على الماء ثم شربه للتداوي، فإن في القرآن شفاء. قال تعالى: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) الإسراء/82.

هل يحل للولي والمعلم ضرب الصغير للتأديب؟

يجوز للولي ضرب الصغير للتأديب إذا بلغ عشر سنين ضربًا يسيراً غير مبرح، من غير إرهاب ولا إرعاب، وذلك بعد أمره بالقول ثم الوعيد ثم التعنيف. وأما المعلم فلا يجوز له ضرب المتعلم إلا إذا أذن له وليه، وبالقدر اليسير الذي أذن فيه إذا ألجأته حاجة التربية إلى ذلك من غير إرهاب ولا إيذاء.

ما عدة المرأة المتوفى زوجها، وما حكم خروج المرأة المتوفى زوجها من بيتها لزيارة الأقارب قبل انقضاء عدتها، وما حكم لبس الذهب في فترة العدة؟

عدة المرأة المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، أما الحامل فعدتها حتى تضع حملها، وعليها الحداد بالتزام بيت الزوجية، وعدم لبس الزينة من ذهب وثياب معصفرة والتطيب، لحديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) متفق عليه. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد