الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (69) الحكم على تعريف الصحة الإنجابية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (69) الحكم على تعريف الصحة الإنجابية

بتاريخ: 5/ 8/ 1424 هـ ، الموافق: 1/ 10/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما رأي مجلس الإفتاء في تعريف الصحة الإنجابية الآتي:-

الصحة الإنجابية: هي حالة رفاه كاملة، بدنية، وعقلية، واجتماعية، في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليس مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة، ولذلك تعني الصحة الإنجابية: قدرة الناس على التمتع بحياة جنسيةُ مرضية ومأمونة، وقدرتهم على الإنجاب، وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره.

ويشتمل هذا الشرط الأخير ضمناً على حق الرجل والمرأة في معرفة استخدام أساليب تنظيم الأسرة المأمونة الفعالة والميسورة والمقبولة في نظرهما، وأساليب تنظيم الخصوبة التي يختارانها، والتي لا تتعارض مع القانون، وعلى الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة التي تمكن المرأة من أن تختار بأمان فترة الحمل والولادة، وتهيئ للزوجين أفضل الفرص لإنجاب وليد متمتع بالصحة.

(المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994م)

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة أبدى المجلس الملاحظات التالية على التعريف المذكور:

1- عبارة (قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مُرضية ومأمونة وقدرتهم على الإنجاب وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره) تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والصحيح أن يقال (قدرة الزوجين على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة وقدرتهم على الإنجاب وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

2- التعريف المذكور يشمل جميع العلاقات بين الرجل والمرأة، سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة، وهذا يخالف مبادئ الإسلام الذي لا يجيز أي علاقة بين الرجل والمرأة إلا عن طريق الزواج الشرعي الصحيح قال الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا)   [الفرقان/ 54].

قال المفسرون في تفسير هذه الآية: (النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع، فإن كان بمعصية لا يكون نسباً ولا صهراً،  وقال تعالى: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم/ 21].

3- عبارة (والتي لا تتعارض مع القانون) الواردة في التعريف المذكور لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والواجب أن يستبدل بهذه العبارة، العبارة التالية: (والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) لأن كل مسلم ومسلمة ملزم بالتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية.

4- وألا يقوم بعمل يتعارض معها قال الله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)  [النساء/ 65]. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

الشيخ محمود الشويات

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د محمد أبو يحيي

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم التيمم على حائط أو حجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط التيمم أن يكون بتراب خالص طاهر، فلا يجزئ التيمم بالضرب على الحجارة أو الحائط، أو الرمل الذي لا غبار له، أو الحصى لوحده، أو الطين، فهي ليست من الأرض ولا من جنسها. والله تعالى أعلم

حكم ابتلاع النخامة للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا تعمد الصائم ابتلاع النخامة أفطر؛ لأن من الممكن الاحتراز عنها، وإذا غلبته لم يفطر، ثم هي قذر ينبغي التوقي عنه. والله تعالى أعلم

شروط الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أولًا: أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعًا، وهذا يختلف باختلاف نوع الأضحية:
1. فيُشترط في الإبل أن تتم خمس سنوات وتَطْعُنَ - أي: تَشْرُع - في السادسة.
2. ويُشترط في البقر أن تتم سنتين وتطعُن في الثالثة.
3. ويُشترط في المعز أن يتم سنتين ويطعُن في الثالثة، والضأن أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 
وقد أجاز الحنفيةُ والمالكيةُ والحنابلةُ في المعز أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 
وأجاز الحنفيةُ والحنابلةُ وفي قول عند المالكية: التضحيةَ بالضأن إذا أتمَّ ستة أشهر وكان سمينًا عظيم اللحم. وعند الشافعية: إذا أجذع قبل السَّنَة - أي سَقَطتْ أسنانُه – أجْزَأَ [الإقناع، للشربيني (2/ 588)].
ثانيًا: السلامة من العيوب؛ بحيث تكون خالية من كل عيب يُسبِّب نقصانًا في اللحم أو القيمة؛ لما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربعٌ لا تُجْزِئُ في الأضاحي: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنْقِي) [رواه أبو داود والترمذي وصححه]. وهذه العيوب هي:
1. العرج البيِّن: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة العرجاء التي اشتدَّ عرجها بحيث يمنعها من المشي والذهاب إلى الرعي وطلب الطعام؛ مما يؤثر في نقصان لحمها، وأما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من طلب الرعي؛ فلا يؤثر في جواز الأضحية.
2. العور البيِّن: فلا تُجزئ التضحية بالشاة أو البقرة أو البدنة التي على عينها بياض يمنع الضوء، أو التي فُقدتْ إحدى عينيها بحيث لا تُبصر بها، وأما ضعف الإبصار الذي لا يؤثر على أكلها؛ فلا يمنع من جواز التضحية.
3. المرض البيِّن: فلا تجزئ التضحية بالشاة المريضة مرضًا ظاهرًا يمنعها من الأكل والحركة، ومن المرض البيِّن الجرب الذي يفسد اللحم.
4. العجفاء التي لا مُخَّ في عظامها: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال والضعف، وضابط العجف غير المجزئ: هو الذي يُفسد اللحم بحيث تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص.
هذه هي العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها كلُّ عيبٍ يتسبب في الهزال وإنقاص اللحم أو القيمة، ومن ذلك: الشاة الحامل، والشاة المجنونة، والجرباء، والمخلوقة بلا أذن، ومقطوعة الأذن ولو بعضها، بخلاف إن كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة؛ فلا يضر. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد