الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (6) إدارة وتنمية أموال الأيتام

أضيف بتاريخ : 16-03-2014

 

قرار رقم: (6) إدارة وتنمية أموال الأيتام

بتاريخ: رجب / 1408هـ، الموافق: 23/ 3/ 1985م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم دفع زكاة أموال الأيتام المودعة في مؤسسة تنمية أموال الأيتام؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر مجلس الإفتاء ما يلي:

1-الزكاة واجبة في أموال القاصرين ومن في حكمهم عند توافر شروط الزكاة المقررة شرعاً.

2-الشأن في الأحكام الشرعية أن تطبق على جميع المسلمين وفق القواعد الشرعية فلا يجوز أن يسن قانون يقصر فيه تطبيق الأحكام الشرعية على فئة دون أخرى من المسلمين وتعفى منه فئات أخرى.

ولهذا ترى اللجنة أن يبحث هذا الموضوع في إطار في قانون شامل للزكاة يطبق على جميع المسلمين حتى يشمل الشركات والمؤسسات لاسيما أن قانون صندوق الزكاة المؤقت رقم 3 لسنة 1978 المعدل بالقانون المؤقت رقم 2/ 82 سيعرض على مجلس الأمة الموقر قريباً بإذن الله، وتأمل اللجنة من المجلس الكريم أن يولي موضوع تطبيق الزكاة ركن الإسلام الثالث بشكل شامل كل رعاية واهتمام.

والله تعالى أعلم.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما هي كفارة الحنث باليمين؟

من حلف على يمين ثم حنث به فعليه التوبة والاستغفار، وعليه كفارة الحنث، وهي  إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) المائدة/89. 

ماذا يحل للراغب في الزواج أن يرى من المرأة التي يريد خطبتها؟

يحل لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى الوجه والكفين فقط، وإذا أراد الاستزادة فيرسل امرأة يثق بها.

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد