قرار رقم: (6) إدارة وتنمية أموال الأيتام
بتاريخ: رجب / 1408هـ، الموافق: 23/ 3/ 1985م
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:
ما حكم دفع زكاة أموال الأيتام المودعة في مؤسسة تنمية أموال الأيتام؟
الجواب وبالله التوفيق:
قرر مجلس الإفتاء ما يلي:
1-الزكاة واجبة في أموال القاصرين ومن في حكمهم عند توافر شروط الزكاة المقررة شرعاً.
2-الشأن في الأحكام الشرعية أن تطبق على جميع المسلمين وفق القواعد الشرعية فلا يجوز أن يسن قانون يقصر فيه تطبيق الأحكام الشرعية على فئة دون أخرى من المسلمين وتعفى منه فئات أخرى.
ولهذا ترى اللجنة أن يبحث هذا الموضوع في إطار في قانون شامل للزكاة يطبق على جميع المسلمين حتى يشمل الشركات والمؤسسات لاسيما أن قانون صندوق الزكاة المؤقت رقم 3 لسنة 1978 المعدل بالقانون المؤقت رقم 2/ 82 سيعرض على مجلس الأمة الموقر قريباً بإذن الله، وتأمل اللجنة من المجلس الكريم أن يولي موضوع تطبيق الزكاة ركن الإسلام الثالث بشكل شامل كل رعاية واهتمام.
والله تعالى أعلم.