الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (64) حكم كشف المرأة المتنقبة وجهها عند الإدلاء بصوتها الانتخابي

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (64) حكم كشف المرأة المتنقبة وجهها

عند الإدلاء بصوتها الانتخابي

بتاريخ: 8/ 4/ 1424هـ، الموافق: 9/ 6/ 2003م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في مسألة كشف المرأة وجهها لغايات التحقق من شخصيتها عند الإدلاء بصوتها الانتخابي في مراكز الاقتراع ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن مسألة جواز كشف المرأة وجهها بصفة عامة هي مسألة خلافية بين الفقهاء، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بجواز كشف المرأة وجهها باعتباره ليس عورة، في حين ذهب بعض الفقهاء إلى القول بحرمة كشف المرأة وجهها، ومع ذلك فإن الفقهاء يجمعون على جواز كشف المرأة وجهها حال التقاضي أو أداء الشهادة، وأنه لا إثم عليها مطلقاً في ذلك عند الطلب منها كشف الوجه لهذه الغاية وأمثالها.

ولما كان الإدلاء بالصوت الانتخابي بمثابة الشهادة جاز للمرأة المنتقبة أن تكشف وجهها(1) غير متبرجة بزينة بهدف التثبت من شخصيتها عند الإدلاء بصوتها في مراكز الاقتراع، ولا إثم عليها في ذلك مطلقاً، ويستحسن أن يتم التحقق من شخصية الناخبات المتنقبات عن طريق النساء ما أمكن ذلك.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ محمود الشويات

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. محمد أبو يحيــى

 

 (1) قال سماحة الدكتور نوح علي سلمان: لا يخفى أن إدلاء المرأة بصوتها الانتخابي من باب المباحات شرعاً وأن تغطية الوجه عن غير الزوج والمحارم واجب عند بعض الفقهاء وبناء عليه فإن المرأة التي ترى وجوب تغطية الوجه أمام الأجانب ليس لها أن تكشفه لهذا الغرض .

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

مَن الذي يذبح العقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُسَنُّ أن يذبح العقيقةَ وليُّ المولود - الذي تلزمه نفقته – القادرُ على ذلك. عن علي بن أبي طالب قال: "عَقَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ" [رواه الترمذي]. والله تعالى أعلم

حكم شراء الأضحية بالتقسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يُستَحبُّ فعل ذلك من الفقراء؛ لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان ذلك يؤدي إلى تقصيره في نفقته على عياله فينبغي حينئذ تقديم النفقة الواجبة على الاستدانة لشراء الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ).
كما تَصِحُّ الأضحية ممن عليه دَين، والأولى سداد الدَّين خصوصًا إذا كان حالًّا. والله تعالى أعلم

 

 

قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً، ولا يمنع من الأجزاء.

جاء في [تحفة المحتاج 9/ 352]: "يتردد النظر فيما يعتاد من قطع طرف الألية لتكبر، فيحتمل إلحاقه ببعض الأذن، ويؤيده قولهم وإن قل، ويحتمل أنه إن قل جدا لم يؤثر كما يصرح به قولهم المخصص لعموم قولهم: وإن قل لا يضر قطع فلقة يسيرة من عضو كبير، وهذا أوجه، ثم رأيت بعضهم بحث ذلك فقال: ينبغي أن لا يضر قطع ما اعتيد من قطع بعض أليتها في صغرها لتعظم وتحسن كما لا يضر خصاء الفحل. انتهى. لكن في إطلاقه مخالفة بكلامهم كما علم مما قررته فتعين ما قيدته به". 

وفي [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8/ 135]: "لو قطع من الألية جزء يسير لأجل كبرها، فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد رضي الله تعالى عنه؛ بدليل قولهم: لا يضر فقد فلقة يسيرة من عضو كبير".

وفي حال الشك في المقطوع هل كان كبيرا أم صغيرا؟ فيجزئ التضحية بها.

قال العلامة الشبراملسي رحمه الله: "فيه نظر، والأقرب الإجزاء؛ لأنه الأصل فيما قطع منها، والموافق للغالب في أن الذي يقطع لكبر الألية صغير". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد