الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (64) حكم كشف المرأة المتنقبة وجهها عند الإدلاء بصوتها الانتخابي

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (64) حكم كشف المرأة المتنقبة وجهها

عند الإدلاء بصوتها الانتخابي

بتاريخ: 8/ 4/ 1424هـ، الموافق: 9/ 6/ 2003م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في مسألة كشف المرأة وجهها لغايات التحقق من شخصيتها عند الإدلاء بصوتها الانتخابي في مراكز الاقتراع ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن مسألة جواز كشف المرأة وجهها بصفة عامة هي مسألة خلافية بين الفقهاء، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بجواز كشف المرأة وجهها باعتباره ليس عورة، في حين ذهب بعض الفقهاء إلى القول بحرمة كشف المرأة وجهها، ومع ذلك فإن الفقهاء يجمعون على جواز كشف المرأة وجهها حال التقاضي أو أداء الشهادة، وأنه لا إثم عليها مطلقاً في ذلك عند الطلب منها كشف الوجه لهذه الغاية وأمثالها.

ولما كان الإدلاء بالصوت الانتخابي بمثابة الشهادة جاز للمرأة المنتقبة أن تكشف وجهها(1) غير متبرجة بزينة بهدف التثبت من شخصيتها عند الإدلاء بصوتها في مراكز الاقتراع، ولا إثم عليها في ذلك مطلقاً، ويستحسن أن يتم التحقق من شخصية الناخبات المتنقبات عن طريق النساء ما أمكن ذلك.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ محمود الشويات

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. محمد أبو يحيــى

 

 (1) قال سماحة الدكتور نوح علي سلمان: لا يخفى أن إدلاء المرأة بصوتها الانتخابي من باب المباحات شرعاً وأن تغطية الوجه عن غير الزوج والمحارم واجب عند بعض الفقهاء وبناء عليه فإن المرأة التي ترى وجوب تغطية الوجه أمام الأجانب ليس لها أن تكشفه لهذا الغرض .

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الماء الموجود على أرضية بيت الخلاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل طهارة هذا الماء الموجود على أرضية بيت الخلاء، فإذا تيقن نجاسته أو غلب على الظن نجاسته فيغسل ما يصيب البدن أو الثوب من هذا الماء المتنجس، فإن شكّ في نجاسته فالأصل الطهارة، ولا نحكم بالنجاسة بمجرد الشك. والله تعالى أعلم

متى يُسَنُّ ذبح العقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُسَنُّ أن تُذبح العقيقة يوم سابع ولادة المولود، ويُحسَب من السبعة يومُ الولادة على الأصح، فمثلًا: لو وُلِدَ يومَ السبت؛ فإن العقيقة تُذبَح يومَ الجمعة، وإنْ وُلِدَ ليلًا؛ فيبدأ الحساب من اليوم الذي يليه. والله تعالى أعلم

هل على تارك الصلاة كسلاً قضاء، وكيف يقضي ذلك؟

يجب على من ترك الصلاة كسلاً المبادرة بالقضاء، وله أن يقضي مع كل فرض فرضًا آخر، وإن زاد فهو خير له.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد