الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (64) حكم كشف المرأة المتنقبة وجهها عند الإدلاء بصوتها الانتخابي

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (64) حكم كشف المرأة المتنقبة وجهها

عند الإدلاء بصوتها الانتخابي

بتاريخ: 8/ 4/ 1424هـ، الموافق: 9/ 6/ 2003م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في مسألة كشف المرأة وجهها لغايات التحقق من شخصيتها عند الإدلاء بصوتها الانتخابي في مراكز الاقتراع ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن مسألة جواز كشف المرأة وجهها بصفة عامة هي مسألة خلافية بين الفقهاء، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بجواز كشف المرأة وجهها باعتباره ليس عورة، في حين ذهب بعض الفقهاء إلى القول بحرمة كشف المرأة وجهها، ومع ذلك فإن الفقهاء يجمعون على جواز كشف المرأة وجهها حال التقاضي أو أداء الشهادة، وأنه لا إثم عليها مطلقاً في ذلك عند الطلب منها كشف الوجه لهذه الغاية وأمثالها.

ولما كان الإدلاء بالصوت الانتخابي بمثابة الشهادة جاز للمرأة المنتقبة أن تكشف وجهها(1) غير متبرجة بزينة بهدف التثبت من شخصيتها عند الإدلاء بصوتها في مراكز الاقتراع، ولا إثم عليها في ذلك مطلقاً، ويستحسن أن يتم التحقق من شخصية الناخبات المتنقبات عن طريق النساء ما أمكن ذلك.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ محمود الشويات

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. محمد أبو يحيــى

 

 (1) قال سماحة الدكتور نوح علي سلمان: لا يخفى أن إدلاء المرأة بصوتها الانتخابي من باب المباحات شرعاً وأن تغطية الوجه عن غير الزوج والمحارم واجب عند بعض الفقهاء وبناء عليه فإن المرأة التي ترى وجوب تغطية الوجه أمام الأجانب ليس لها أن تكشفه لهذا الغرض .

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم

هل يجوز دفع الزكاة لسداد دين في ذمّة الميّت القريب؟

لا يجوز دفع الزكاة لسداد دين الميت، فالزكاة تدفع للمستحقين الأحياء. أما ما كان في ذمة الميت من ديون فتُخرج من التركة قبل تقسيمها، فإن لم يكن له تركة يُستحبّ أن يبرئ الورثة ذمته بأن يقضوا الدين عنه إن استطاعوا.

حكم من توضأت أو اغتسلت وعلى أظافرها طلاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب إزالة طلاء الأظافر قبل الوضوء أو الغسل حتى يتحقق وصول الماء الى ما تحته؛ لأنه يعد حائلاً يمنع وصول الماء؛ لما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فُعل به من النار كذا وكذا) أخرجه البخاري. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد