الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (62) التوبة من شراء أسهم في بنك ربوي

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (62) التوبة من شراء أسهم في بنك ربوي

بتاريخ: 5/ 3/ 1424هـ، الموافق: 7/ 5/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

كنت قد ساهمت في أحد البنوك الربوية في عام 1977م حيث قمت بشراء مائتي سهم منه، وأريد أن أكفر عن اشتراكي في هذا البنك وأريد أن أسأل ما مصير الأسهم التي اشتريتها؟ وهل أبيعها وأتبرع بجميع ثمنها أم لي رأس المال فقط؟ وهل يحق لي أن أعطيها لأحد أولادي الغير مطلوب مني النفقة عليه كدراسته أو زواجه أو غيره، وكيف أحسب فرق العملة بين وقت شراء الأسهم والآن ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن تبيع جميع الأسهم التي اشترتها هي، والتي اشترتها من زوجها، وأن تأخذ رأس مالها فقط من هذه الأسهم، لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) [البقرة/ 279]. وأن توزع ما زاد على رأس مالها وجميع الأرباح التي سبق أن حصلت عليها على الفقراء والمحتاجين، ولا يحل لها أن تأخذ أي شيء منها لنفسها إلا إذا كانت محتاجة، فلها أن تأخذ منها ما يسد حاجتها على اعتبار أنها فقيرة، كما يجوز أن تنفق منها على أحد أولادها  من الذين لا تجب عليها نفقته بالقدر الذي يحتاجه في دراسته وزواجه إذا كان فقيراً.

أما ما يتعلق بكيفية احتساب فرق العملة بين قيمتها السابقة وقيمتها الحالية فيكون بتقدير قيمتها السابقة وقيمتها الحالية ويقسم المجموع على اثنين.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري   

د. يوسف علي غيظان

د. محمد أبو يحيــى

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويات

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم أن تصلى الصلاة السرية جهراً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الجهر بالقراءة في صلاة الفجر والركعتين الأوليين في المغرب والعشاء والٍاسرار في صلاتي الظهر والعصر سنة، ولو جهر المصلي في موضع الإسرار أو العكس فصلاته صحيحة، وإن كان الأفضل اتباع السنة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، قال أبو هريرة رضي الله عنه: "فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ القُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ" رواه البخاري. 

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 3/ 389]: "السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك، هذا حكم الإمام، وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور... لو جَهَر في موضع الإسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه، ولكنه ارتكب مكروها". والله تعالى أعلم 

من أدرك ركعة تامة في الوقت فقد أدرك الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أدرك ركعة تامة في الوقت فقد أدرك الصلاة أداءً، وتكون الركعة تامة برفع المصلي رأسه من السجدة الثانية، وإن لم يصل إلى حد القيام المُجزئ فيه القراءة.
جاء في [نهاية المحتاج 1 /378]: "والمراد بالركعة تحصيل جميعها بسجدتيها" انتهى.
وفي [حاشية الشبراملسي]: "(قوله: ركعة) أي بأن رفع رأسه من السجدة الثانية، وإن لم يصل إلى حد تجزئه فيه القراءة". والله تعالى أعلم

هل يحق للأم منع ابنتها من الزواج من شاب ذي خلق ودين لأنه غير جامعي؟

لا يجوز منع الفتاة من الزواج إلا لعذر شرعي، وبالتفاهم تُحَلُّ المشاكل، والمتضرر يرفع أمره للقاضي.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد