الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (139) (4/2010) حكم التصرف بالأرض الموقوفة للدفن

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (139) (4/ 2010) حكم التصرف بالأرض الموقوفة للدفن

بتاريخ (23/ 4/ 1431هـ)، الموافق (8/ 4/ 2010م)

 

 الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ (23/ 4/ 1431هـ)، الموافق (8/ 4/ 2010م) قد اطلع على السؤال المتعلق برغبة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية باستبدال قطعة أرض موقوفة للدفن بقطعة أرض أخرى.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يلي:

الأصل أن الوقف لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والذي  فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ) رواه البخاري ومسلم.

وعلى ذلك فإذا وقفت الدولة أو البلدية أو أي شخص آخر أرضاً للدفن؛ فإنها تكون وقفاً بمجرد ذلك؛ لأن شرط الواقف معتبر في الوقف، وإذا انضم إلى ذلك استعمالها مقبرة فقد تأكدت وقفيتها مقبرة.

وبما أن هذه المقبرة تم الدفن فيها فعلاً، فالذي يراه المجلس هو عدم جواز استبدال أرض المقبرة، خاصة وأنه قد دفن فيها بالفعل؛ لأن الأرض إذا وقفت للدفن يجب أن تبقى مقصورة لهذه الغاية إلى قيام الساعة، ولا يجوز أي تصرف فيها يُخرجها عن الغاية التي وُقفت لأجلها.والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم دفع المريض الفقير الفدية لنفسه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز ولا يجزئ أن يدفع المريض العاجز عن الصيام حاضراً ومستقبلا الفدية لنفسه؛ لأنها واجبة عليه في ماله، وثابتة في ذمته، كالدّين عليه، فإن دفعها لنفسه فلا تسقط عنه، فإذا لم يجد ما يدفعه تبقى في ذمته ولا تسقط عنه. فإن أغناه الله عز وجل وجب عليه إخراجها إلى الفقراء والمساكين، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها" [مغني المحتاج 2/ 174].

وعليه؛ فلا يجوز للمسلم إخراج الفدية على نفسه حال فقره، فإن كان المريض فقيراً فلا يلزمه إخراج الفدية في الحال، وتبقى في ذمته حتى وقت اليسار والغنى. والله تعالى أعلم.

هل يؤثر خروج الريح من الدبر على الطهارة؟

ينتقض الوضوء بخروج الريح من الدبر، لكن لا يجب الاستنجاء منه لأنه لا يترك أثرًا للنجاسة على الدبر.

حكم الوضوء دون استنجاء بعد النوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نوم غير الممكن مقعدته من الأرض ناقض للوضوء، فمن استيقظ وأراد الصلاة وجب عليه الوضوء فقط، ولا يشترط الاستنجاء لصحة الوضوء؛ لأنه لإزالة النجاسة عن الفرج، فإذا لم تكن نجاسة على الفرج فلا يجب الاستنجاء ولا يسنّ. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد