الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (314) حكم دفع الزكاة للمساهمة في علاج الفقراء

أضيف بتاريخ : 13-07-2022

قرار رقم: (314) (11/ 2022) حكم دفع الزكاة للمساهمة في علاج الفقراء

بتاريخ (27/ ذي القعدة/ 1443هـ)، الموافق (27/ 6/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الاثنين 27/ذي القعدة/1443هـ، الموافق 27/ 6/ 2022م قد نظر في السؤال الوارد حول حكم دفع الزكاة للمساهمة في علاج الفقراء والمساكين وقضاء حوائجهم الصحية والمعيشية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

إعانة الفقراء والمساكين وإغاثة المحتاجين بكل ما يقضي حوائجهم ويفرج عنهم كرباتهم من أحب الأعمال إلى الله وأسمى مقاصد الإسلام، حيث لم يقتصر هذا الدين على علاقة العبد بربه، بل كان أيضا مشكاة تكافل مجتمعي، ورسالة رحمة الإنسان بالإنسان. يقول الله سبحانه: {فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الروم: 38]. ويقول عليه الصلاة والسلام: (مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) رواه مسلم.

ولذلك فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية يوصي الموسرين أن يتواصوا بمجتمعاتهم خيراً، وأن يكونوا عونًا للمريض والمسكين والملهوف بالصدقة المستحبة والزكاة الواجبة للمستحقين، ونفقات العلاج (مثل العمليات والأطراف الصناعية والأدوية وإعادة التأهيل وغيرها) من الحاجات الملحة للفقير والمسكين. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويجازي بالإحسان إحسانا. والله أعلم 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

مكروهات الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1. المبالغة في المضمضة والاستنشاق. 

2. ذوق الطعام، وكل ما قد يؤدي إلى إفساد الصوم. 

3. اللغو والكلام الذي لا فائدة فيه، ويتأكد عليه ترك الكذب والغيبة والنميمة. والله تعالى أعلم

حكم دفع المريض الفقير الفدية لنفسه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز ولا يجزئ أن يدفع المريض العاجز عن الصيام حاضراً ومستقبلا الفدية لنفسه؛ لأنها واجبة عليه في ماله، وثابتة في ذمته، كالدّين عليه، فإن دفعها لنفسه فلا تسقط عنه، فإذا لم يجد ما يدفعه تبقى في ذمته ولا تسقط عنه. فإن أغناه الله عز وجل وجب عليه إخراجها إلى الفقراء والمساكين، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها" [مغني المحتاج 2/ 174].

وعليه؛ فلا يجوز للمسلم إخراج الفدية على نفسه حال فقره، فإن كان المريض فقيراً فلا يلزمه إخراج الفدية في الحال، وتبقى في ذمته حتى وقت اليسار والغنى. والله تعالى أعلم.

حكم الاستنجاء بعد التبول

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب الاستنجاء من البول والغائط، ويجوز أن يستنجي بالماء وحده، أو بالأوراق الصحية وحدها، والأفضل بالأوراق ثم الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد