الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (266) حكم تأجير سطح المسجد

أضيف بتاريخ : 26-12-2018

قرار رقم: (266) (20 / 2018) حكم تأجير سطح المسجد

بتاريخ (5/ربيع الثاني/1440هـ) الموافق (13 / 12/ 2018م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة يوم الخميس (5/ربيع الثاني/ 1440هـ)، الموافق (13 /12/  2018م) قد اطلع على الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (رقم 3 /2 /346، تاريخ 5 /11/ 2018م) حيث جاء فيه: أود إعلام سماحتكم بأن مجلس الأوقاف قد بحث موضوع الطلب المقدم لاستثمار سطح وساحات مسجد حذيفة بن اليمان/ طبربور، لغايات تركيب نظام طاقة لشركة مطاعم الدار دارك، ولمدة 25 عاماً، مقابل مبلغ سنوي، بحيث تعود ملكية النظام كاملاً للأوقاف بما لا يؤثر على نظام الطاقة الشمسية المقررة للمسجد نفسه. راجياً التكرم بعرض الموضوع على مجلس الإفتاء الموقر لبيان الفتوى الشرعية، لنتمكن من عرضه على مجلس الأوقاف واتخاذ القرار المناسب.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في تأجير علو هذا المسجد لتركيب مولدات الطاقة الشمسية، حيث تعود الأجرة على منفعة المسجد ورعايته؛ ولكن بشرط أن لا يكون التأجير مانعاً ولا معيقاً ولا مضيقاً لأداء الصلاة فيه، فالشريعة لا تعطل المصلحة المحققة، ولا تعيق ما يفيد في إعمار مساجد الله ورعايتها، المهم أن لا يُعطَّل الوقف عن مقصده، ولا يغير شرط الواقف، ولا يضر المصلين والمتعبدين. وقد جاء عن بعض فقهاء الحنفية قولهم: "المسجد يجوز إجارة سطحه لِمَرمَّته" "البحر الرائق" [أي لصيانته]. والله تعالى أعلم.

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو   

 الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

       أ.د. عبد الله الفواز / عضو        

   د. محمد خير العيسى / عضو

      د. ماجد الدراوشة / عضو       

 أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

         القاضي خالد وريكات / عضو     

د. أحمد الحسنات / عضو

            د. رشاد الكيلاني / عضو           

       د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من علمت بطلاقها أو وفاة زوجها بعد انتهاء عدتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وتحسب العدة بالأشهر القمرية، وتبدأ من تاريخ الوفاة.

فإن انقضت عدتها قبل علمها بموت زوجها أو طلاقها منه، فلا تعتد عند علمها؛ لأن عدتها انقضت.

جاء في كتاب [البيان في مذهب الإمام الشافعي 11/ 41] من كتب الشافعية: "إذا طلق الرجل امرأته، أو مات عنها وهو غائب عنها، فإن عدتها من حين الطلاق، أو من حين الموت.

فإن لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتى انقضت مدة عدتها، فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق أو الموت". 

وأما من تركت الإحداد مدة العدة مع علمها بالحرمة، أثمت إلا أن عدتها قد انقضت. والله تعالى أعلم.

كم عدد ركعات صلاة الوتر؟

صلاة الوتر أقلها ركعة، وأكثرها إحدى عشرة ركعة، وأقل الكمال ثلاث ركعات.

حكم التحدث مع المخطوبة (قبل العقد) من خلال الهاتف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الخاطبان قبل العقد –كتب الكتاب- أجنبيان عن بعضهما، وأما قراءة الفاتحة أو قبض شيء من المال على حساب المهر أو قبول الهدية، فهذه كلها وعدٌ بالزواج وليست عقداً شرعياً.

فيحرم على الخاطبين قبل إتمام العقد الخلوة، والمصافحة، كما يحرم الكلام بالهاتف والمراسلات لغير حاجة. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد