الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (264) حرمة إنشاء مقبرة من تبرعات خاصة جمعت للمسجد

أضيف بتاريخ : 04-09-2018

قرار رقم: (264) (18/ 2018) حرمة إنشاء مقبرة من تبرعات خاصة جمعت للمسجد

بتاريخ (18/ذو الحجة/1439هـ) الموافق (30 / 8/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (18/ ذو الحجة/ 1439هـ)، الموافق (30/ 8/ 2018م)، قد نظر في السؤال الوارد من عطوفة رئيس بلدية برقش المكرم حيث جاء فيه:

أرفق بطيه صورة عن كتاب السيد رئيس المجلس المحلي لمنطقة كفر راكب حول الرأي الشرعي في اقتطاع مبلغ من رصيد مسجد مصعب بن عمير في بلدة كفر راكب/محافظة إربد لإنشاء مقبرة إسلامية في نفس البلدة، كون البلدة بأمس الحاجة جداً لإنشاء مقبرة، ولا يوجد مخصصات في البلدية لاستملاك مقبرة في الوقت الحاضر. راجين سماحتكم إبداء رأيكم الشرعي حول ذلك الأمر. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا يجوز إنفاق أموال التبرعات في غير ما جمعت له، فلجان المساجد مؤتمنة على إنفاق ما جمعته في المصرف الذي أعلنته للمتبرعين حين التبرع، والله عز وجل يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]. فأموال المسجد أمانة ينبغي أن يقتصر في إنفاقها على شؤون المسجد نفسه، ولا يجوز إنفاقها في إنشاء المقبرة. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

أ.د. عبد الله الفواز / عضو

        د. محمد خير العيسى / عضو   

   د. ماجد الدراوشة / عضو   

     أ.د. آدم نوح القضاة / عضو   

     القاضي خالد وريكات / عضو 

              د. أحمد الحسنات / عضو              

   

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم خلع الخف أو الحذاء بعد المسح عليه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا ينتقض الوضوء بخلع الخف أو الحذاء بعد المسح عليهما، ولكن يجب على من خلعه بعد المسح أن يغسل رجليه فقط، فإذا صلى دون غسل قدميه، وجب عليه غسل قدميه وإعادة الصلاة. والله تعالى أعلم

هل تجوز العبادة من النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهل تحل لزوجها؟

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون.

 

من يُخرِج الزكاة من مال اليتيم؟

يُخرِج الزكاة من مال اليتيم وليُّه، فإن لم يفعل أخرجها اليتيم إذا بلغ وتولى أمر نفسه.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد